<p>واصل مجلس النواب تفعيل دوره التشريعي والرقابي بمناقشات في مختلف الملفات التي تهم المواطن، خلال جلساته العامة على مدار الأسبوع الماضي.</p><p>واستمرارا لمناقشات مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ، أقر مجلس النواب المواد (62 إلى 171) بعد مناقشات موسعة ومستفيضة من النواب -بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن الحكومة، حيث أقر خلالها المجلس تقليص مدد الحبس الاحتياطي ووضع حدا أقصى لها في مختلف الجرائم، ولحماية للحقوق والحريات وافق المجلس على عدم جواز استجواب المتهم نهائيا من قبل النيابة العامة إلا في حضور محاميه، وفي حالة عدم حضور محام ألزم مشروع القانون النيابة العامة بندب محام له؛ وذلك تأكيدا لحماية حق الدفاع، والمجلس يؤكد عدم السماح بمراقبة الاتصالات أو مواقع التواصل الاجتماعي إلا بإذن قضائي مسبب يصدر من القاضي الجزئي في جرائم الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر.</p><p>كذلك انحاز المجلس لصون الحق في الملكية الخاصة المقرر في الدستور، مؤكداً على اقتصار الأمر الوقتي الصادر من النائب العام بمنع التصرف في الأموال وإدارتها على المتهم فقط دون امتداده لزوجته أو أولاده القصر أو ورثته لاستقلال الذمة المالية لكل منهم. وتخفيفاً للعبء عن كاهل المزارعين ، وافق المجلس نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان والتجاوز عن تحصيل ضريبة الأطيان التي استحقت خلال الفترة من أول أغسطس 2024 حتى تاريخ العمل بالقانون. ولتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وافق المجلس نهائياً على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعى. كما وافق المجلس على عدد من القرارات الجمهورية باتفاقيات دولية لدعم الفلاحين للنهوض بقطاع الزراعة بما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي، وتحقيق تنمية مستدامة وشاملة من خلال الاستثمار في التكنولوجيا وتطوير المهارات، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني. وفي جلسة الأحد، أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في بداية الجلسة العامة للمجلس 3 قرارات جمهورية باتفاقيات دولية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، كما أحال 4 مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها. واستأنف المجلس مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، حيث وافق على المواد من 61 حتى 102 من مشروع القانون، والذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه. وشهدت الجلسة مناقشات موسعة ومستفيضة بشأن مشروع القانون بحضور وزراء العدل، والشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، ونقيب المحامين، وعدد من ممثلى الجهات المعنية حيث أقر المجلس المواد الخاصة بالتحقيق والمعاينة والتفتيش وضبط أدوات الجريمة وسماع الشهود، وحماية الخصوصية وسرية التحقيقات. وأكد النواب خلال المناقشات أهمية القانون باعتباره نقلة نوعية في تطوير منظومة العدالة الجنائية حيث يعكس التزام الدولة بالمعايير الدستورية والأنظمة القانونية الحديثة، مع ضمان حماية حقوق الأفراد وتحقيق التوازن بين حقوق المتهمين وضمان سير العدالة. كما وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 567 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق المنحة الخاص بمشروع تنمية مهارات مصر الخضراء لشبكة الأعمال الزراعية الذكية مناخيا في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا. وخلال المناقشات، أكد النواب أن الاتفاقية خطوة مهمة لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة من خلال الاستثمار في التكنولوجيا وتطوير المهارات، وكذلك تعزيز قدرة القطاع الزراعي في مواجهة تحديات تغير المناخ، بما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي فضلا عن توفير فرص عمل فى قطاع الأعمال الزراعية للشباب وذلك من خلال زيادة قدراتهم على اكتساب المهارات الذكية مناخياً وزيادة شمولية قطاع الأعمال الزراعية ومرونته خاصة للسيدات والشباب الريفيين، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تتمثل فى جودة التعليم والمساواة بين الجنسين وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف المرجوة من الاتفاقية. وفي جلسة الاثنين، ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي كلمة فى بداية الجلسة العامة بشأن ما تم نشره في بعضِ الوسائل الإعلامية الإلكترونية حول مسألة إخضاع الاتصالات السلكية واللاسلكية وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي للمراقبة، حيث نفى رئيس المجلس ما تداولته بعض المواقع الإعلامية من أخبار مغلوطة حول المادة 79 من مواد مشروع القانون. وأكد أن المراقبة لا تتم إلا بناء على أمر قضائي يصدر من قاضي التحقيق وفقاً لضوابط قانونية مشددة، وذلك في حالات التحقيق في جرائم الجنايات أو الجنح التي يعاقب عليها بعقوبة تزيد مدتها على ثلاثة أشهر. كما أكد أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال إخضاع أي شخص للمراقبة بشكل عشوائي أو غير قانوني، مطالباً الصحفيين والإعلاميين بتحري الدقة في نقل الأخبار المتعلقة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية لما له من طبيعة خاصة وتقديم المعلومة كاملة بشكل يتيح للرأي العام تكوين صورة صحيحة. واستأنف المجلس مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، حيث ناقش المجلس مواد مشروع القانون من المادة 103 إلى المادة 142. وشهدت الجلسة مناقشات مستفيضة من جانب النواب بمختلف انتماءاتهم السياسية ومن جانب الحكومة، ومن بينها: المادة 104 التي تنظم إجراءات استجواب المتهم أمام النيابة العامة حيث تلزم هذه المادة النيابة العامة بعدم استجواب المتهم أو مواجهته بغيره إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن له محام أو لم يحضر محاميه وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محاميا. وقدمت وزارة العدل مقترحا بتعديل هذه المادة للسماح بإجراء التحقيق في حالة تعذر حضور المحامي الموكل أو المنتدب إذا قبل المتهم ذلك كتابةً أو خشية انقضاء مدة الاحتجاز القانونية المحددة بأربع وعشرين ساعة، إلا أن مجلس النواب رفض هذا المقترح، مؤكداً على عدم جواز استجواب المتهم إلا في حضور محام، وفي حالة عدم حضوره ألزم النيابة العامة بندب محام اتساقا مع أحكام الدستور وانتصارا لضمانات العدالة الإجرائية. وأيد نقيب المحامين رفض المقترح، مؤكدا التزام النقابة بإعداد قوائم كاملة لجميع المحاكم والنيابات بالمحامين المنتدبين، مطمئنا الجميع بأن النقابة لديها أكثر من 400 ألف محام مقيدين في هذه القوائم في كافة ربوع مصر، مشيداً بانفتاح مجلس النواب على كافة الآراء وانتصاره لحماية حق الدفاع. وفي نهاية مناقشات هذه المادة تراجعت الحكومة عن مقترحها ووافق المجلس على المادة 104 ، كما انتهت إليها اللجنة المشتركة. كما ناقش مجلس النواب المواد الخاصة بتنظيم حالات الحبس الاحتياطي وبدائله ومدده، وسط إشادات واسعة بهذا التنظيم الذي يقلص من مدد الحبس الاحتياطي ويضع سقفاً زمنياً لها، حيث رفض المجلس مقترح بعدم وضع حد أقصى للحبس الاحتياطي في عقوبة الإعدام، وذلك التزاماً بضمانات الحقوق والحريات المقررة في الدستور. وأكد رئيس المجلس على أن إقرار مواد الحبس الاحتياطي بهذه الصياغات يعد علامة فارقة في مسيرة التشريع المصري، حيث تم إعادة هذا الإجراء إلى موقعه الطبيعي كإجراء احترازي مؤقت، وهو ما يمثل عدالة جنائية منصفة تضع نصب أعينها حماية المجتمع دون المساس بكرامة وحقوق المواطن المصري. ووافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 184 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية "تعديل بعض أحكام اتفاقية إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس". وخلال المناقشات، أكد النواب أهمية الاتفاقية التي تستهدف تهيئة الظروف المناسبة لتشغيل المنطقة الاقتصادية في قناة السويس وتصنيع منتجات تكنولوجية تنافسية تلبي احتياجات السوق المحلية، وتحقيق نقلة نوعية للاقتصاد المصري لتوفير الكثير من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وتدريب الكوادر البشرية. كما وافق على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 438 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق الدعم الفنى للمناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا. وأشاد النواب، خلال المناقشات، بالاتفاقية التي تسهم فى تعزيز الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمناطق الصناعية في كل من مدينة الروبيكي للجلود، ومدينة دمياط للأثاث والمنطقة الصناعية للرخام في شق الثعبان بما يخلق فرص جديدة للعمالة المحلية، وتزويد المراكز التكنولوجية للقطاعات الثلاثة المستهدفة بمعدات متطورة لتلبية معايير الجودة الدولية ومتطلبات التجارة العالمية، كما تساعد الاتفاقية فى تعزيز التدريب المهني للفاعلين الاقتصاديين لرفع مهاراتهم بهدف ترقية الإنتاج من المواد الخام إلى المنتجات النهائية عالية الجودة وتحقيق التكامل الصناعي بين الشركات الصغيرة والمتوسطة وكبيرة الحجم وتعزيز القدرة التنافسية الصناعية في الأسواق العالمية وزيادة حجم الصادرات. وفي جلسة الثلاثاء، أحال مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي 30 تقريرا للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات. ووافق المجلس "نهائياً" على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان والتجاوز عن تحصيل ضريبة الأطيان التي استحقت خلال الفترة من أول أغسطس 2024 حتى تاريخ العمل بالقانون. ويهدف مشروع القانون إلى التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي، ومد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، حيث انتهت مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم 152 لسنة 2022 وقرار مجلس الوزراء رقم 45 لسنة 2023 بنهاية شهر يوليو الماضي. وشهدت المناقشات إشادة نيابية واسعة بمشروع القانون ووجه النواب تحية شكر وتقدير للقيادة السياسية لانحيازها للفلاح المصري، كما شدد النواب على حرص المجلس الدائم وانحيازه للمواطن المصري بكل فئاته وفي القلب منهم الفلاح. وأوضح النواب أن مشروع القانون يسهم فى تخفيف العبء الضريبى عن صغار المزارعين حتى يتمكن القطاع الزراعي من القيام بدوره فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية فى السنوات القادمة ودعم الاقتصاد القومي خاصة في ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الانتاج وتكاليف ومدخلات العملية الزراعية بما يسهم فى استمرار دفع عجلة الانتاج الزراعي وتلبية احتياجات السوق المحلى وزيادة التصدير. ووافق المجلس " نهائياً" على مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم. ويأتى مشروع القانون في إطار استراتيجية الدولة لتنويع مصادر الطاقة وتعظيم مساهمة مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة في مزيج إنتاج الطاقة لتحقيق التنمية المستدامة والمساهمة في الجهود الدولية للتعامل مع التحديات المناخية. وخلال المناقشات، أكد النواب أهمية مشروع القانون لأنه يعمل على تقليل الانبعاثات الكربونية الضارة، بما يتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 والأهداف الأممية الـ17 للتنمية المستدامة، فى إطار تحول مصر إلى الطاقة النظيفة وتعجيل المدى الزمني لتحقيق هذا الهدف وخطة الدولة المصرية للتوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر وتنويع مصادر الطاقة المتجددة، وكذلك الشراكات مع القطاع الخاص والشركاء الدوليين في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة، خاصة في ظل توجه الدول الكبرى وأهمها دول الاتحاد الأوروبي إلى فرض غرامات على الشركات المصدرة لها المخالفة لقواعد الحفاظ على المناخ ومنها شركات صناعة الألومنيوم. ووافق المجلس "نهائياً" على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعى. وواصل المجلس مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية. وشهدت الجلسة مناقشات موسعة من جانب النواب بمختلف انتماءاتهم السياسية ومن جانب الحكومة، خاصة في المواد المتعلقة بتنظيم ضوابط المنع من التصرف في الأموال وإدارتها والمنع من السفر، حيث قدمت وزارة العدل مقترحاً بتعديل المادة 143 الخاصة بتنظيم قواعد وضوابط منع المتهم من التصرف في أمواله وإدارتها، يتضمن إضافة زوج المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الممنوح للنائب العام في إصدار أمر مؤقت بمنعهم من التصرف في أموالهم أو إدارتها. ورفض عدد كبير من نواب المجلس المقترح، مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، وخاضعة لرقابة القضاء ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي.</p><p>وأشار النواب إلى أن هذا المقترح يشوبه عوار دستوري، في ضوء أن الملكية الخاصة مصونة وفقاً للمادة 35 من الدستور، خاصة وأن زوجة المتهم وأولاده القصر لهم ذمة مالية منفصلة عن ذمة المتهم، وقد يقوم المتهم بنقل أمواله إلى غيرهم، مؤكدين أن النص كما انتهت إليه اللجنة المشتركة يحقق الضمانات الكافية لصون حق الملكية الخاصة رافضين التوسع في الاستثناء الممنوح للنائب العام بإصدار أمر مؤقت لمنع المتهم من التصرف في أمواله وإدارتها. وتم التصويت على رفض مقترح وزارة العدل والموافقة على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة.</p><p>وأشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي في كلمة ألقاها عقب موافقة المجلس على المادة 143 بالصيغة التي انتهت إليها اللجنة المشتركة، والمتعلقة بأوامر المنع من التصرف في الأموال أو إدارتها، مؤكداً التزامها بضوابط ما انتهى إليه قضاء المحكمة الدستورية العليا وبما يضمن ألا تصدر مثل هذه الأوامر الاحترازية إلا في خصومة قضائية تُكفل فيها حقوق الدفاع، بما يمثل تعزيزاً لحقوق وحريات الأفراد، وبما يؤكد على أن سلطة النيابة العامة في إصدار أوامر المنع من التصرف في الأموال أو إدارتها يتعين أن تظل مقيدة بقدر حدود الضرورة الإجرائية فلا تستطيل إلى غير المتهم لتشمل زوجه وأولاده القصر، وأن يترك تقدير ذلك لسلطة المحكمة الجنائية المختصة صوناً لحق الملكية الخاصة وضماناً لعدم تقويض خصائصها. كما وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي الشكر للحكومة ممثلة في وزيري العدل والشؤون النيابية لإثرائهما الحوار والنقاش بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.</p><p>وقال: لا مانع أن يصوت المجلس بالموافقة أو الرفض على مقترحات الحكومة وهذه هي الديمقراطية داخل مجلس النواب.</p><p>وانتهت الجلسة بالموافقة على 171 مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة. ورفع رئيس المجلس الجلسة العامة، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافق 26 يناير الجاري.</p><p> </p><p> </p>
Incredible moment mother dog carries her dying puppy to vet for treatment and looks on anxiously as medic tries to save the tiny pooch… before happy ending
Incredible moment mother dog carries her dying puppy to vet for treatment and looks on anxiously as medic tries to save the tiny pooch… before happy ending
Related Articles
Check Also
Close